أحمد بن عبد الرزاق الدويش
243
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز ، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها ، بل قبل تملكه لها ، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا ، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم ( 6559 ) س 3 : إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا ، ويريد بيعها على الآخر دينا ، واختارا السيارة معا ، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض ، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا ؟ ج 3 : يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها ، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا ، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض ، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا ، فهل يجوز ذلك ؟ علما بأن البيع والشراء نقدا .